تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

281

القصاص على ضوء القرآن والسنة

وتستحقون دم صاحبكم ) أي دم قاتل صاحبكم ، وفي رواية ( فيدفع إليكم برمته ) وفي لفظ مسلم ( فيسلَّم إليكم ) ولأن القسامة حجة يثبت بها العمد أي القصد بالاتفاق ، فيثبت بها القصاص كشهادة الرجلين . وقد روى الأثرم بإسناده عن عامر الأحول : ( ان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم أقاد بالقسامة بالطائف ) ، انتهى كلامه . الفرع الثاني : لو ادّعى على اثنين وله على أحدهما لوث صورة المسألة : لو ادّعى الولي على نفرين كزيد وعمرو مثلا أنهما اشتركا في قتل المجني عليه ، فتارة يصدق عليهما بالسوية اللوث ، ويقيم المدعي القسامة على ذلك ، فبعد ثبوت حقه يجوز أن يستوفي حقه بقصاصهما إلا أنه يدفع لورثة كل واحد نصف الدية ، أو قصاص أحدهما ويدفع الآخر نصف الدية إلى ورثة المقتص منه ، أو يأخذ الدية من أحدهما ويدفع الآخر النصف إلى من أخذ الدية منه كاملة ، أو يأخذ الدية منهما بالتنصيف ، أو يعفو عنهما أو عن أحدهما ، فإنه صاحب الحق وله القصاص أو الدية أو العفو كما مرّ . وتارة للولي على أحدهما لوث دون الآخر ، فإذا حلف خمسين يمينا ، فهل يثبت على ذي اللوث بالخصوص ، أو هما معا ؟ وعلى الصورة الأولى ، فهل الثاني الذي لم يكن عليه اللوث وينكر القتل أن يحلف بيمين واحدة أو خمسين يمينا ؟ قال المحقق : ( ولو ادعى على اثنين وله على أحدهما لوث حلف خمسين يمينا وثبت دعواه على ذي اللوث ) قال صاحب الجواهر : بلا خلاف ولا إشكال ،